الميرزا جواد التبريزي

389

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

المؤمنين وتوزيعها للفقراء ) يعطي صندوقاً معدنياً صغيراً كالحصالة ، لمن يريد التصدق التدريجي ، وإذا امتلأ هذا الصندوق عند المتصدق يقوم بإعطائه لإدارة الصندوق الخيري التي تقوم بالتصدق بما يحويه من نقود للفقراء ، وهذا الصندوق مكتوب عليه اسم الصندوق الخيري فإذا جاء موعد الخمس بالنسبة للمتصدق وقد وضع فيه كمية من النقود المعدنية ولا زال الصندوق في بيت المتصدق : 1 - هل يجب عليه الخمس في ما وضعه في هذا الصندوق ؟ 2 - إذا دفع الصندوق إلى إدارة الصندوق الخيري والصندوق الخيري لم يدفعه بعد إلى الفقراء أو شك في ذلك ما هو الحكم في هذه الحالة أيضاً ؟ بسمه تعالى ؛ ما يضعه في الصندوق من الصدقات ليس فيه الخمس ، بلا فرق بين المتصدق أو الجمعية التي تجمع أموال الصدقات لتوزعها على الفقراء المؤمنين ، هذا إذا كان مفتاح الصندوق بيد الغير كما هو الظاهر من السؤال . سؤال [ 1230 ] لو وضعت الصدقة في الصناديق المخصصة لها والتي ترعاها المؤسسات الخيرية الخاصة أو العامة مثلًا : - فهل تخرج الصدقة عن ملكي ؟ - وهل أحصل على ثواب الصدقة ؟ - وهل هناك فرق بين كون المؤسسات الخيرية في أنها تمتلك الوكالة الشرعية من قبل الفقراء مثلًا أولا ؟ - وفيما لو مرّ عليها الحول الشرعي ، ولم تتصرف فيها تلك الجهات ، مع علمي بذلك ، فهل يجب عليّ تخميسها ؟ بسمه تعالى ؛ إذا أعرضت عن هذا المال وجعلته صدقة فقد خرج عن ملك إذا عينت له مصرفاً وقبض من يصرفه في ذلك المصرف ولا خمس فيه وان حال عليه